الدولة تفتح أبوابها لذوي الإعاقة.. الشغل حق للجميع وفقًا للقانون
سنابل الأمل / متابعات
نظّم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة آليات توفير فرص العمل المتكافئة لأصحاب الهمم، بما يتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وإعدادهم المهني، مؤكدًا التزام الدولة والوزارات والهيئات العامة بمنحهم فرصًا عادلة ومتساوية في مختلف القطاعات دون أي تمييز.
وألزم القانون الدولة بحظر إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة لأي نوع من العمل الجبري أو القسري، مع ضرورة توفير ظروف عمل عادلة وآمنة أسوة بغيرهم، والسعي لفتح أسواق عمل جديدة في الداخل والخارج لهم، ودعم مشاركتهم في العمل الحر والمشروعات التنموية بما يتماشى مع السياسات الاجتماعية للدولة. كما شدد على توفير سبل الأمان والسلامة المهنية والترتيبات التيسيرية اللازمة لهم داخل بيئة العمل، وضمان ممارستهم كامل حقوقهم العمالية والنقابية.
وأكد القانون أهمية تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على التدريب المهني المستمر وبرامج التوجيه التقني وخدمات التوظيف بصورة فعالة، بما يساعدهم على الاندماج في سوق العمل، ويمنع أي شكل من أشكال التمييز أو الحرمان من المزايا الوظيفية، سواء في التعيين أو نوع العمل أو الأجور أو الترقيات.
وألزم التشريع الوزارة المختصة بشؤون العمل بإنشاء سجل خاص لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل، لمعاونتهم في الوصول إلى الفرص المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم، على أن يتم تسجيل بياناتهم في قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما فوض القانون اللائحة التنفيذية بوضع قواعد وإجراءات القيد في هذا السجل، وتحديد شروط الحصر وآلياته، مع التأكيد على أن الشخص الحاصل على شهادة التأهيل يعتبر لائقًا صحيًا بالنسبة لنوع الإعاقة الواردة بها، وذلك استثناءً من قواعد اللياقة الطبية المعتادة، لضمان دمج ذوي الهمم في سوق العمل بشكل فعّال ومنصف.
تعيين 5% من ذوي الإعاقة وعقوبات رادعة للمخالفين
ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 50 عاملًا فأكثر بتعيين نسبة 5% من ذوي الإعاقة، يتم ترشيحهم من خلال مكاتب القوى العاملة، وذلك وفقًا لسجلات قيد المعاقين الرسمية.
كما نص القانون على تخصيص نسبة 5% من إجمالي عدد العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، مع الالتزام بتعيينهم من المقيمين في دائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة، على أن تستكمل النسبة المقررة بالقانون خلال عامين من تاريخ صدور التعديل.
وفي جانب العقوبات، شدد القانون على معاقبة كل شخص مكلف برعاية ذوي الإعاقة إذا أهمل في القيام بواجباته أو امتنع عن اتخاذ ما يلزم لذلك، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى الحبس إذا ترتب على الإهمال إصابة الشخص ذي الإعاقة أو إيذاؤه، بينما تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا تسبب الإهمال في وفاة الشخص ذي الإعاقة، بما يعكس حرص التشريع على ضمان الحماية الكاملة لهذه الفئة.
روووم نيوز