مرسوم سلطاني بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان
سنابل الأمل / تحرير
مرسوم سلطاني بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم، بتاريخ 27 أكتوبر 2025م، الموافق 5 من جمادى الأولى سنة 1447هـ، مرسومًا سلطانيًا ساميًا برقم (92 / 2025) يقضي بـ إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء المرسوم بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وقانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر سابقًا بالمرسوم السلطاني رقم 63 / 2008، وعلى المرسوم السلطاني رقم 121 / 2008 بشأن تصديق سلطنة عُمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد العرض على مجلس عُمان.
أبرز ما جاء في المرسوم السلطاني:
_ المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المرفق بالمرسوم.
_ المادة الثانية: يُكلف وزير التنمية الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية واللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرفق، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكامه، لحين صدورها.
_ المادة الثالثة: يُلغى قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 / 2008، ويُلغى كذلك كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
_ المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يأتي هذا المرسوم بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة في سلطنة عُمان، لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لوكالة الأنباء العمانية.