اعتماد اللائحة التنظيمية الجديدة للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة: نقلة نوعية نحو التمكين والاستقلالية

0 2

سنابل الأمل / متابعات

 

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (691) بالموافقة على “اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة”، والتي تأتي لتحل محل اللائحة الأساسية السابقة الصادرة منذ عام 1400هـ، مواكبةً بذلك رؤية المملكة 2030 في تمكين كافة فئات المجتمع.

 

أبرز ملامح اللائحة الجديدة: دعم مالي وبرامج متطورة

تضع اللائحة إطاراً قانونياً وتنظيمياً شاملاً يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويحدد التزامات الجهات المشرفة والمقدمة للخدمات، ومن أهم ما تضمنته:

الدعم المالي المباشر: نصت اللائحة على صرف دعم مالي للمستحقين يصل إلى 20 ألف ريال سنوياً، وفقاً لتقييم الإعاقة وشدتها، مع السماح بالجمع بين هذا الدعم وأي إعانات أخرى.

دعم ريادة الأعمال: منحت اللائحة الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل منحة مالية قدرها 50 ألف ريال لمرة واحدة، بهدف دعمهم في تأسيس مشاريعهم الخاصة الفردية أو المشتركة.

المكافآت التدريبية: حددت اللائحة مكافأة شهرية للملتحقين بالبرامج المهنية بواقع 800 ريال للأعزب و1200 ريال للمتزوج، لتحفيزهم على الانخراط في سوق العمل والكسب المشروع.

 

تصنيف البرامج والخدمات

قسمت اللائحة الخدمات المقدمة إلى مسارين رئيسيين لضمان الشمولية:

1. البرامج المهنية: تركز على التدريب المهني الذي لا يتجاوز 3 سنوات، بهدف إكساب المستفيد مهارات تجعله قادراً على العمل، مع اشتراط أن يكون عمر المستفيد بين 15 و45 عاماً.

2. البرامج الاجتماعية: تشمل “الرعاية النهارية”، “الرعاية المنزلية” لمن ليس لديهم مقدم رعاية متفرغ، و”برامج الإيواء” للحالات الخاصة والشديدة التي تثبت البحوث الاجتماعية حاجة أسرهم للمساندة.

 

شراكات وتسهيلات ضريبية

وفي بادرة لدعم القطاع غير الحكومي، أقر القرار أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية المقدمة من القطاع الخاص. كما أجازت اللائحة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق الخدمات وتوفير تدريب منتهٍ بالتوظيف.

 

الشفافية وحفظ الحقوق

أكدت اللائحة على حق المستفيد في التظلم من القرارات عبر لجنة مختصة يشكلها وزير الموارد البشرية، مع منح الحق في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية، لضمان أعلى مستويات العدالة والشفافية.

 

موعد التنفيذ:

يُعمل بهذه اللائحة بعد **180 يوماًمن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وقد أعطى القرار مهلة سنتين لكافة المنشآت القائمة حالياً لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع المعايير والشروط الجديدة، مع إلزامها بتقديم خطة تصحيح خلال 6 أشهر من نفاذ اللائحة.

 

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق