سنابل الأمل / متابعات
وضع قانون العمل الجديد ، عدة ضوابط لتحديد ساعات العمل وشروط تخفيضها لبعض الفئات العاملة بالمؤسسات والقطاعات الخاصة.
في هذا الصدد، نصت المادة 31 من القانون على خفض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدًا وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذا البند كلًا من:
1- الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.
2- كل أب لطفل معاق.
3- الأم التي ترعى طفلها حتى يبلغ سن عامين.
4 لكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية، وتستثنى هذه الفئات من ساعات العمل الرسمية بساعة أقل من غيرهم من العاملين
وطبقا للقانون ، فإنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.
وتتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية
الفجر