العتيبي: يستحق المؤمّن عليه المعاق معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من الراتب بخدمة 15 سنة للذكور والإناث

سنابل الأمل / متابعات

تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونصت مواده على ما يلي:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادتين (41، 42) من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه النصان الآتيان:

مادة 41: «استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل (100%) من الراتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور والإناث في حالات الإعاقة المتوسطة، و10 سنوات للذكور والإناث في حالات الإعاقة الشديدة ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

مادة 42: «استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من الراتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور والإناث في حالات الاعاقة المتوسطة و10 سنوات للذكور والإناث في حالات الاعاقة الشديدة، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية».

المادة الثانية: تضاف فقرة اخيرة الى المادة 25 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه نصها الآتي:

مادة 25 – فقرة اخيرة: «وفي حالات الإعاقة الشديدة الدائمة، يجوز ان يكون المكلف بالرعاية شخصين اثنين وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة».

المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة على ما يلي:

كشفت الممارسة العملية بعض الثغرات في القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدا في المواد 25 و41 و42 الامر الذي اقتضى هذا الاقتراح لتعديل المواد المذكورة.

حيث عدل الاقتراح في المادة الأولى منه نص المادتين 41 و42 بحيث يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي يرعى معاقا اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا اذا بلغت مدة خدمته المعاشية 15 سنة للذكور والإناث في حالات الإعاقة المتوسطة و10 سنوات للذكور والإناث في حالات الاعاقة الشديدة، وذلك بجعل المعيار في التمييز على اساس الاعاقة وليس على اساس الجنس وساوى بين الذكر والأنثى، وذلك تسهيلا على من يرعون المعاقين ودعما لأوضاعهم المالية.

ووفق هذا الاقتراح بقانون، رؤي أن تضاف فقرة جديدة الى المادة 25 تقضي بأنه في حالات الإعاقة الشديدة الدائمة يجوز ان يكون المكلف بالرعاية شخصين اثنين وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة، وذلك بدلا من شخص واحد وفق النص الحالي وحصر ذلك في حالة الإعاقة الشديدة الدائمة فقط، مراعاة لظروف هذه الفئة اذ ان في كثير من الأحيان لا يكفي شخص واحد لرعاية المعاق.

الانباء

إعاقةالأشخــــــاص ذوي الإعاقةتعليم معاقينتمكين الاشخاص ذوي الإعاقةتمكين ذوي الاعاقةذوي الاعاقة
Comments (0)
Add Comment