طلبا فدية من أسرتها.. عاملان يواجهان هذه العقوبة بتهمة خطف طفلة من ذوي الإعاقة

سنابل الأمل / متابعات

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء الفبض على عاملين اثر ققيامهما بخطف طفلة من ذوي الاعاقة بغرض طلب فدية من أسرتها .جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، قررت إحالة عاملين للمحاكمة الجنائية، بتهمة خطف طفلة من ذوى الإعاقة وطب فدية من أسرتها لإطلاق سراحها.

 

عقوبة تعريض حياة ذوي الاعاقة للخطر

حذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

 

 

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه “فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

 

 

– إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

 

 

– حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

 

 

– الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

 

 

– استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

 

عقوبة خطف الأطفال مصحوب بطلب فدية

 

 

ونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن “كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه”.

 

صدى البلد

 

Comments (0)
Add Comment