سنابل الأمل/ متابعات
وضع المشرّع المصري قواعد قانونية تستهدف دعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وإتاحة فرص مناسبة لهم، والحد من التمييز في التوظيف، بما يساعد على تعزيز مشاركتهم في سوق العمل.
نسبة التعيين والالتزامات القانونية
وينظم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 عددًا من الضمانات المتعلقة بالعمل والتوظيف. وتنص المادة 22 على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون عشرين عاملًا فأكثر بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للشروط والإجراءات المنظمة في القانون والقرارات ذات الصلة.
ويستهدف هذا الالتزام تعزيز فرص المشاركة في سوق العمل، مع مراعاة الضوابط المنظمة للترشيح والتأهيل والإجراءات الإدارية المقررة.
ولا يعني ذلك أن مجرد بلوغ المنشأة العدد المحدد يؤدي تلقائيًا إلى استيفاء جميع الالتزامات إذ يتعين عليها الالتزام بالقواعد الخاصة بالتعيين وإثبات استيفاء المتطلبات ذات الصلة.
حماية العامل من التمييز وضمان ظروف العمل المناسبة
ولا تتوقف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند مرحلة التعيين، وإنما تمتد إلى ضرورة مراعاة أحكام القانون والضمانات التي تكفل فرص العمل المناسبة وظروفه، وفقًا لطبيعة الوظيفة والقواعد المنظمة.
كما أن الالتزام بنسبة التعيين لا يغني عن الالتزام ببقية الحقوق العمالية التي يستحقها العامل بموجب التشريعات واجبة التطبيق.
وتتطلب الحماية الفعلية توفير بيئة عمل تراعي احتياجات العامل، وتطبيق القواعد الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالأحكام المنظمة للأجر والإجازات وغيرها من الحقوق المقررة قانونًا، بحسب الحالة.
ويجب التمييز بين التيسيرات التي تساعد العامل على أداء مهامه وبين الإعفاء من شروط الوظيفة التي يقررها القانون بصورة مشروعة.