مشروع مرسوم رقم 222.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة
سنابل الأمل- خاص
الرباط ، في – مايو 2023
المملكة المغربية
الامانة العامة للحكومة
والرقم 778
الأمين العام السيدات والسادة الوزراء الوزراء والوزراء المنتدبين إلى الموضوع: مشروع مرسوم رقم 222.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
سلام تام وجود مولانا الإمام عام له والتم والتمكين وبعد ، يشرفني ، أوافيكم بنسخة من مشروع المرسوم الحكومة في المرحلة الأولى ، تمهيدا لعرضه مجلس. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والسلام.
الأمين بين العام
هيئة التضامن والشمول العربي ، الوزارة والأسرة ،
مذكرة تقديم رقم 1022.22 مشروع مرسوم رقم … صادر في … يتعلق بمنح بطاقة لشخص معاق
صدرت في الجريدة الرسمية رقم 6466 بتاريخ 19 مايو 2016 ، القانون الإطاري رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها ، وهو القانون الذي نص في مادته 23 على منح الشخص الذي ثبتت إعاقته بطاقة خاصة. تنظيميًا: اعتمدت المادة 2 من نفس القانون أيضًا تعريفًا جديدًا للإعاقة يتجاوز النهج الطبي ويتبنى نهج الحقوق الاجتماعية بما يتماشى مع التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، مما دفع الوزارة إلى إطلاق ورش عمل لتقييم الإعاقة لتكييف نظام التقييم مع هذا المفهوم الجديد وهو المشروع الذي تم تعبئة جميع القطاعات المعنية من أجله. ومساهمة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إنجاح الورشة الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين ، وخاصة الفئات الفقيرة والضعيفة ، وإنشاء النظام الجديد المتعلق بتقييم الإعاقة.
. ولتفعيل المادتين (2) و (23) من القانون المشار إليه ، تم إعداد مشروع مرسوم خاص بمنح بطاقة لشخص معاق ، وهو المرسوم الذي تنظم محتوياته على النحو التالي:
– تمكين كل شخص ينتقل إعاقته من بطاقة خاصة تسمى “بطاقة شخص معاق”.
تكليف مهمة تسليم البطاقة للجهة الحكومية المسؤولة عن الإعاقة
• تحديد الشروط التي يجب توافرها للحصول على البطاقة المذكورة أعلاه ، بما في ذلك أن يكون الشخص المعني خاضعًا لنظام تقييم الإعاقة وفقًا لمعايير طبية واجتماعية تحددها قرار مشترك بين كل من الهيئة الحكومية المكلفة بالصحة والهيئة الحكومية المسؤولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ إنشاء منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على البطاقة وإدارة إجراءاتها مع الجهة الحكومية المسؤولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
موبايلي ..
٨٤
٥:٤٩ ص
رجوع
… 222107 ° Projet de dAcret n
خضوع الشخص الراغب في الحصول على البطاقة لنوعين من التقييم الأول الطبي بالقدرات الأولية لجنة على المستوى الترابي والثاني يهم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط 5.13 المساعد الاجتماعي ؛
إشارة إلى وجود إشارة في حالة جيدة ، ورسالة في حالة جيدة تحديد شكل اللون الذي اقترحه جاذبيته من المجتمع المحلي.
تحديد مدة صلاحية البطاقة في 7 سنوات
تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بما في ذلك قيد الإنتاج الذي تمكّنه من القيام بعملية الربط الإلكتروني في الإنتاج. • اتخاذ بدء تنفيذ تنفيذ مقتضيات التنفيذ
مقاطعات والعمالات على أن تعمم مقتضياته على باقي تراب المملكة ، وذلك بقرارات مشتركة للسلطات
الحكومية المكلفة بالداخلية والصحة والأشخاص في وضعية إعاقة.
تلكم هي أهداف ومضامين مشروع هذا المرسوم.
وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار
رسم ما يلي:
المادة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 97.13، تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة لمنح بطاقة خاصة، تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، يشار إليها بعده بالبطاقة
المادة 2:
يشترط من أجل حصول الشخص على البطاقة: أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة وفق المسطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم أن يخضع لتقييم الإعاقة من خلال: . تقييم القدرات عبر تحديد طبيعة القصور أو الانحصار؛ . وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط من أجل تحديد مستوى الصعوبات التي تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. تحدد المعايير الطبية والاجتماعية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الإعاقة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
المادة 3:
تحدث منصة إلكترونية يتم من خلالها تلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة. تتم من خلال المنصة الإلكترونية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق تجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها، عند الاقتضاء، وذلك في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 4:
يقدم طلب الحصول على البطاقة من خلال تعبئة استمارة معدة لهذا الغرض بالمنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، مرفقا بالوثائق التالية: نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للشخص المعني؛ – نسخة من عقد ازدياد الشخص المعني إذا كان قاصرا ونسختي المطاقة الوطنية للتعريف المملكة الإلكترونية لنائبه الشرعي.
سند الإقامة بالنسبة للأجانب صورة فوتوغرافية حديثة؛ نسخة من تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للشخص المعني.
المادة 5:
يخضع الشخص المعني لتقييم القدرات تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي استنادا إلى التقرير الطبي المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. ويمكن للجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن تستدعي الشخص المذكور لإجراء تقييم القدرات عند الاقتضاء، بحضور أبويه أو أحد أقاربه. المنصة عند الانتهاء من تقييم القدرات، تقوم اللجنة بتسجيل النتائج التي توصلت إليها، وتضمنها عبر الإلكترونية في ملف خاص يسمى “ملف تقييم القدرات”، يحدد نموذجه بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 6:
علاوة على تقييم القدرات المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يخضع الشخص المعني لتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط يجربه مساعد اجتماعي تنتدبه السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة لهذا الغرض. الوسائل المتاحة التم دعوة الشخص المعني لإجراء تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط يجميع ولاسيما غير المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انتهاء تقييم القدرات. يقوم المساعد الاجتماعي بتضمين المعلومات والنتائج التي توصل إليها، عبر المنصة الإلكترونية السالفة الذكر، في ملف خاص يسمى “ملف المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط”. يحدد نموذج ملف المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 7 :
بعد الانتهاء من تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط، يوضع رهن إشارة طالب البطاقة وصل إبداع طلبه يمكن تحميله عبر المنصة الإلكترونية.
المادة 8:
تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة تتولى دراسة طلبات الحصول على البطاقة. تبدي اللجنة رأيها بشأن منح البطاقة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما يمكنها تحديد احتياجات الشخص المعني وفق طبيعة الإعاقة ودرجتها.
المادة ٩ :
و يترأس اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، وتتألف من ممثل عن كل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية: السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛ السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره تسند كتابة اللجنة إلى المصالح التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالأشخاص في وضعية إعاقة.
المادة 10:
تجتمع اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة بطلب من رئيسها على الأقل مرة واحدة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. تعقد اجتماعات اللجنة بصفة صحيحة بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب خلال الاجتماع الأول توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، وفي هذه الحالة تتداول اللجنة دون التقيد بشرط النصاب.
المادة 11 :
تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة قرارا بمنح البطاقة استنادا إلى رأي اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة، ويتم إشعار الشخص المعني بالقرار المذكور بكل الوسائل المتاحة، ولاسيما عبر المنصة الإلكترونية.
المادة 12:
تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون الإطار السالف الذكر رقم 97.13 يحدد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة. تتضمن البطاقة مكونا رقيا يمكن قراءته باستعمال آليات ملائمة، ويمكن من الاطلاع على المعطيات غير الظاهرة في البطاقة.
المادة 13:
تحدد مدة صلاحية البطاقة في سبع (7) سنوات، ويمكن تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها. يقدم طلب التجديد داخل أجل شهرين على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة، وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم.
المادة 14:
يتعين على صاحب البطاقة أن يصرح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بأي تغيير يطرأ على عنصر أو أكثر من عناصر تقييم القدرات أو تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ حدوث التغيير المذكور. وفي هذه الحالة، تدعوه السلطة الحكومية المذكورة عند الاقتضاء، إلى تقديم طلب الحصول على بطاقة جديدة وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم.
المادة 15:
في حالة ضياع البطاقة أو تلفها، يقدم طلب الحصول على بطاقة جديدة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر المنصة الإلكترونية، وتكون صالحة للفترة المتبقية من مدة صلاحية البطاقة السابقة.
المادة 16:
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، والمنصات التي تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية ولاسيما من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون الإطار السالف الذكر رقم 97.13 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 17:
تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة لاتخاذ التدابير الإدارية والتقنية اللازمة الضمان حسن سير المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة 18:
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة دلائل استرشادية تتضمن، على الخصوص، كيفيات تعبئة استمارة طلب الحصول على البطاقة، وكيفيات إجراء تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
المادة 19:
يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ، بكيفية تدريجية، في عمالات وأقاليم المملكة.
المادة 20:
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كل واحد منهم فيما يخصه.
حرر في الرباط