المحامي صلاح موسى: الهروب من قانون الضمان الاجتماعي الى هيئة التقاعد تسرع أم قرار صائب؟!
سنابل الأمل / متابعات
يوفر مشروع قانون الضمان الاجتماعي محل النقاش والحوار ثمانية منافع حسب ما ورد في المادة (3) منه، خمسة منافع منها سيكون سريانها عند انفاذ القانون مباشرة ودون تأخير وهي: تامين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية، وتامين اصابات العمل وتأمين الامومة وتأمين البطالة وتقاعد الشيخوخة التكميلي. بالمقابل فان هيئة التقاعد توفر منفعة واحدة فقط وهي راتب تقاعدي وفقا لاحكام قانون التقاعد العام وفقا لشروط استحقاقه وسريان التامين الصحي الحكومي، مع العلم ان صندوق التقاعد يعاني من عجز كبير حتى ان الدول المانحة هي من تدفع رواتب جزء من المتقاعدين بسبب الديون الكبيرة لهيئة التقاعد على الحكومة.
دعونا نستعرض هذه المنافع الخمسة والتي ينقسم اولها الى ثلاثة اجزاء وهي راتب التقاعد عند بلوغ سن الاستحقاق وشروطه حسب المادة (50) من مشروع القانون .
كي لا يكون قرار المؤسسات ونقاباتها متسرعا في الانضمام الى هيئة التقاعد و/او قد يقع صحيحا ومتفقا مع مصالحهم، علينا استعراض المنافع التي يستحقها المُنضمون للضمان الاجتماعي وهي:
1. مشروع قانون الضمان يمنح الاشخاص من ذوي الاعاقة حقوقا متقدمة على قانون التقاعد العام حيث ان للاشخاص من ذوي الاعاقة الحق في الحصول على راتب تقاعدي عندما يبلغ سنه (60) مجرد ان يكون قد سدد (120) اشتراكا اي ما يعادل 10 سنوات خدمة، وهذا الامر غير متوفر في قانون التقاعد العام.
2. مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعطي ميزة للعاملين في الاعمال الخطرة ومنها مثلا اعمال البناء والانشاء، حيث يستحق العامل راتب تقاعدي عند بلوغه سن (50) من عمره شريطة ان يكون قد دفع اشتراكات لا تقل عن (240) وهذه الميزة غير متوفرة بقانون التقاعد العام .
3. مشروع قانون الضمان في المادة (128) يمنح الحق للعامل الذي بلغ سن (51) الحق بالحصول على راتب تقاعدي عندما يبلغ سن (65) من عمره اي ان مؤسسة الضمان تدفع عنه بدل اشتراك سنة كاملة كي تجعله يستحق الراتب التقاعدي، كذلك يمنح مشروع القانون من بلغ سن (52) سنتين من المؤسسة حيث يستحق راتبا تقاعديا عندما يبلغ سن (65) اما من بلغ سن (53) فيحصل العامل على ثلاث سنوات من مؤسسة الضمان ليتقاعد ايضا على سن (65)، اما الاكثر استفادة من منحة العمر فهو من بلغ سن (55) حيث يمنح راتب تقاعدي عندما يبلغ سن (65) اي ان مؤسسة الضمان تدفع عن العامل المشترك في الضمان بدل 5 سنوات وكانه عمل 15 عشرة سنة، اي ان المعيار هو السنوات وليس الاشتراكات، وهذا بالقطع غير متوفر في هيئة التقاعد، حيث ان السن الاقصى لاشتراك الموظفين ومن في حكمهم لدى هيئة التقاعد هو (45) سنة، وعليه فان الانضمام لصندوق التقاعد من قبل عدد من الشركات يحرم العاملين فيها من الاستفادة من منحة العمر التي توفرها مؤسسة الضمان الاجتماعي خاصة من تزيد اعمارهم عن (45).
4. من اهم المواد الواردة بمشروع قانون الضمان هي المادة (64) والتي تنص على شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية، حيث ان المنضم الى الضمان الاجتماعي اذا انتقل الى رحمة الله تعالى بعد تسديده (12) اشتراكا فقط، يستحق ورثته راتبا تقاعديا وفقا لما ورد في المادة (69) من مشروع القانون. ببساطة هذه الميزة غير متوفرة الان لا في قانون العمل ولا في قانون التقاعد العام، حيث تعتبر هذه المادة من اهم المواد واكثرها اثرا على احساس المنضويين تحت قانون الضمان الاجتماعي بالامان على ابنائهم واسرهم .
5. قانون الضمان الاجتماعي يمنح من اصيب بعجز طبيعي كلي دائم و/او مؤقت راتبا تقاعديا وهذا غير متوفر لا في قانون العمل ولا في قانون التقاعد العام حيث تنص المادة (56) من مشروع القانون على ان العامل يستحق راتب العجز الكلي الدائم او العجز الجزئي الدائم بغض النظر عن عدد اشتراكاته. لاحظوا لو ان العامل كان يبلغ من العمر 25 عاما واصيب بعجز طبيعي دائم و/او مؤقت ولم يكن له الا اشتراك واحد فقط، تقوم مؤسسة الضمان بدفع راتب تقاعدي له وكأنه عمل لغاية سن (60) وباجره الاخير بينما هذه الميزة غير موجود في قانون التقاعد العام.
6. مشروع قانون الضمان يمنح للعامل المتعطل عن العمل بدل بطالة اذا تعطل عن عمله حسب ما ورد في المادة (95) من مشروع القانون، وان كان هناك شروطا لحصول العامل على بدل البطالة وفقا لما ورد في المواد (97) و(98) منه، وهذا بكل تاكيد غير متوفر في قانون التقاعد، لان القانون يفترض وجود موظف مثبت ومصنف وبالتالي فان العلاقة التعاقدية ثابته وليست على غرار قانون العمل .
تجدر الاشارة الى ان الاردن الشقيق يتجه الى الغاء انظمة التقاعد الاخرى وتحويل كافة الموظفين الحكوميين والعسكريين الى قانون الضمان، اي ان الضمان الاجتماعي في الاردن لكافة الاردنيين من مدنين وعسكرين هو مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهذا يؤشر على التوجهات المستقبلية لاكثر الدول. لذا فان على اي جهة تود الانضمام لصندوق التقاعد العام ان تفحص المنافع التي من الممكن جبايتها من هيئة التقاعد ومقارنتها مع المنافع التي سيجنيها من هو منضوي تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي كي لا يشعروا لاحقا بالندم، خاصة وان قانون الضمان الاجتماعي سيفعل بعد تطبيقه ونفاذه وضمان استقرار مسارات عمله عددا من المنافع الاضافية منها التأمين الصحي، وتامين المرض وتامين التعويضات العائلية، وكلها تشكل اطارا متكاملا من الحماية الاجتماعية تستوجب منا فهم هذه المنافع، وان نضمن حسن تنفيذها وتطوير اليات عمل مؤسسة الضمان.
الوطن