طلب إحاطة حول الغرامات المفروضة على سيارات ذوي الإعاقة

0 4

سنابل الأمل / متابعات

تقدم إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، بشأن الغرامات التي يتم توقيعها على سيارات ذوي الإعاقة في حالة القيادة لغير ذوي الإعاقة.

وأشار النائب إلى أن المادة رقم 31 البند 4 الفقرة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 2018 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنص على: لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

وأوضح النائب أن القانون سمح لغير ذوي الإعاقة بقيادة السيارة، ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات على قيادة السيارة لغير ذوي الاعاقة رغم أنها متاحة طبقا للقانون.

وقال النائب: يقوم الآباء في أحيان كثيرة بتوصيل أبنائهم من ذوي الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل، على أن يعاودوا بعد انتهاء الدراسة ويتم توقيفهم خلال اليوم لعدم وجود ذوي الإعاقة بالسيارة، رغم أن الكتاب الدوري رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة بدون وجود ذوى الإعاقة فى حين أن قرار رقم 52 لسنة 2021 الصادر بالعدد 121 تابع أ فى 1 يونيو لعام 2021 يشترط وجود ذي الإعاقة بالسيارة، وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا فى الحياة اليومية.

وأشار إلى أن هناك تضارب واضح بين الجهات المعنية بتطبيق القانون، مؤكدا دعم مؤسسات الدولة في تطبيق القانون وردع الخارجين عليه، ولكن يجب النظر في أمر ذوي الإعاقة وعدم زيادة معاناة ذويهم.

وأشار إلى أن الإعاقات بعضها يسمح بالقيادة والبعض الآخر لا يسمح وذلك طبقًا للكشف الطبي، الذى يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وفى حالة عدم إمكانية القيادة وقيام أحد أقارب الدرجة الأولى بالقيادة، فمن غير المنطقى أن يقوم الأب مثلا بالانتظار ساعات طويلة أو ترك محل عمله الأساسي حتى لا يتعرض لغرامات.

وطالب عضو مجلس النواب، الجهات المعنية توحيد معايير المحاسبة ومراعاة ذوي الإعاقة.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق