500 الف ريال للتمييز ضد ذوي الإعاقة، عقوبات على المنشآت غير الحكومية
سنابل الأمل/متابعات
شدَّدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، العقوبات على المنشآت غير الحكوميَّة، التي تسن سياسات من شأنها التَّمييز على أساس الإعاقة، في مجالي العمل والخدمات الاجتماعيَّة، لتصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط.
وتغرِّم القواعد الجهة غير الحكوميَّة التي تخالف النظام، وتمنع الشخص ذا الإعاقة من مباشرة التصرُّفات النظاميَّة، وإدارة قضاياه الخاصَّة بنفسه دون مانع نظامي، مبلغًا ماليًّا بحدٍّ أعلَى 10 آلاف ريالٍ، وتضاعف الغرامة لـ20 ألفًا.
كما فرضت القواعد، غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال في المخالفات التَّالية: قيام المنشأة بحرمان الشخص ذي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليميَّة، أو الخدمات التدريبيَّة، أو الخدمات الصحيَّة، أو الخدمات التأمينيَّة، أو الخدمات التمويليَّة؛ بسبب إعاقته، أو حرمانه من حقِّه في التنقل عبر كافَّة وسائل النقل؛ بسبب إعاقته.
وبحسب الهيئة تهدف القواعد إلى بيان الأحكام التي تنظِّم إجراءات الفحص والرقابة والضبط؛ بما يرفع من كفاءة الأعمال، ويحسِّن من معدلات امتثال المنشآت غير الحكوميَّة للأنظمة واللوائح والتعليمات، وتعزيز الثقة بإجراءات الفحص والرقابة والضبط، من خلال حوكمة الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والنزاهة، وتتلقَّى الهيئة الشَّكاوى والبلاغات أو تقوم برصدها، في حدود المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه القواعد، وتكون مؤيدة بكافة المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المخالفة؛ وذلك عبر الطرق التي تحدِّدها الهيئة لتلقِّي الشكاوى، ووفق النموذج الذي تُعده الإدارة المختصَّة، وللهيئة في سبيل التحقق من الشكوى اتِّخاذ أيِّ إجراءات مناسبة، بما فيها طلب المستندات الداعمة للشَّكوى.