حماية وأمان وظيفى |قانون العمل يدخل حيز التنفيذ.. ومزايا للمرأة وذوى الإعاقة

0 6

سنابل الأمل / متابعات

يبدأ من الغد سريان العمل بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ليدخل حيز التنفيذ الرسمى بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقررة قانونًا والمحددة بمدة 90 يومًا من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه ونشره بالجريدة الرسمية.على قدم وساق يسابق محمد جبران وزير العمل الزمن من أجل الانتهاء من القرارات الوزارية المنظمة للقانون، حيث عقد ثلاث جلسات سابقة بحضور ممثلين عن الأطراف المعنية بالقانون من عمال وأصحاب أعمال ومنظمات مجتمع مدنى شاركت فى جلسات الحوار الاجتماعى لصدور القانون فى صورته النهائية.

 

الوزير جبران أكد أن فلسفة القانون هى تحقيق التوازن بين طرفى الإنتاج وتعزيز ثقة الشباب فى القطاع الخاص لاسيما أنه السبيل الوحيد للتوظيف حاليًا موضحًا أن الوزارة عملت على معالجة سلبيات القانون السابق بل واكبت التطورات العصرية من خلال استحداث أنماط حديثة مثل العمل عن بعد تماشيًا مع التحول الرقمى ورؤية مصر 2030.

 

القيادى العمالى محسن عليوة أحد المشاركين فى مناقشة القانون ووضع قراراته التنفيذية يعدد مميزات القانون موضحًا أنه يُعد خطوة جادة نحو بيئة عمل مستقرة وعادلة، تفتح أسواق عمل منتجة وجاذبة للاستثمار، وتحقق شروط عمل لائقة وأمانا وظيفيا.

 

ويأتى قانون العمل بـ13 مادة إصدار و298 مادة موضوعية وقد بدأ القانون فى إتيان ثماره، حيث نص على ألا يتم فصل العامل إلا بحكم قضائى وفى هذا الشان أصدر وزير العدل قرارًا بتخصيص مقار للمحاكم العمالية بدوائر المحاكم الابتدائية على أن يكون الفصل فى القضايا خلال ثلاثة أشهر، ومنح القانون صفة الضبطية القضائية لمفتشى الوزارة لتسهيل مهامهم والقيام بالتفتيش المفاجئ على المنشآت، كما أنهى القانون إحدى أكبر الثغرات التى طالما استعملها أصحاب الأعمال فى فصل وتشريد العمالة، حيث نص على عدم توقيع العامل على استمارة 6 تأمينات إلا من خلال الجهة الادارية.

 

ويقول محسن عليوة: أصبح عقد العمل مكتوبًا من ٤ نسخ «نسخة بيد العامل، ونسخة لجهة العمل، ونسخة للتأمينات التابع لها جهة العمل ونسخة للجهة الإدارية «مكتب العمل »، وعند إنهاء خدمة العامل يتم ذلك بمعرفة العامل وفى حضور الجهة الإدارية.

 

ويضيف عليوة: منح القانون مزايا جديدة للعمال بشأن الإجازات السنوية والمرضية والرسمية لتصل إلى 45 يوما للعامل من ذوى الاحتياجات الخاصة أو لمن يعول من الدرجة الأولى فيما أبقى على النص القديم الخاص باحتساب 21 يومًا إجازة سنوية تصل إلى 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة، يشملها 7 أيام عارضة، بحد أقصى يومان فى المرة، كذلك 3 أيام عند وفاة الزوج أو الأقارب من الدرجة الأولى، وإجازة أبوة يوما واحدا مدفوعة الأجر عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال فترة الخدمة.

 

حماية حقوق المرأة كانت جزءًا لا يتجزأ من القانون، حيث منحها ذات الامتيازات المقررة لنظيرتها فى الجهاز الإدارى للدولة بما فى ذلك إجازة وضع 4 شهور بحد أقصى 3 مرات مع تحديد مواعيد عملها بين 7 صباحًا و7 مساءً، ولا يجوز تعديلها إلا بموافقتهن، كما يمنع عملهن ساعات إضافية خلال فترة الحمل، وتخفيض ساعة بداية الشهر السادس من الحمل كذلك منحها نصف ساعة رضاعة بخلاف ساعة الراحة.

 

ووفر القانون حماية خاصة للعمالة غير المنتظمة ونص على دمجها فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبى، كما ركز على دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وجرم القانون التنمر والتحرش وأقر عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لحماية جميع الفئات العاملة.

 

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق