قطر: الحبس والغرامة 137 ألف دولار لاستغلال أو إهمال ذوي الإعاقة  

0 8

سنابل الأمل / متابعات

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ليحل محل القانون السابق لعام 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، ويواكب المعايير الدولية ويكرّس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، ويهدف إلى تحقيق المساواة وعدم التمييز، والإدماج الكامل في المجتمع وتعزيز الكرامة والاستقلال الذاتي.

 

وحسب مبادئ وحقوق والتزامات القانون التي نشرتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، يضمن القانون الحماية من الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، مع تشديد العقوبات بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال (137.3 ألف دولار) لأي استغلال أو إساءة أو إهمال ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

ويقر القانون المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة، وضمان تكافؤ الفرص، والإدماج الكامل في المجتمع، وصيانة كرامة واستقلال الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم. وينص على احترام حقوق الطفل ذي الإعاقة، ويدعم أسرته ويحافظ على هويته وتنمية قدراته، ومن الحقوق المكفولة لهذه الفئة، الحق في التعليم الدامج في جميع مراحله، والحق في الرعاية الصحية والخدمات التأهيلية المجانية، والحق في الزواج وتكوين أسرة، وفرص عمل وسكن مناسب، والمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية والسياسية.

 

وتحت بند الالتزمات، ورد “إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لتسهيل الخدمات، وتخصيص نسب وظائف في القطاعين الحكومي والخاص، وإصدار بطاقات تعريفية للاستفادة من التسهيلات والخدمات، إضافة إلى إعفاء من الضرائب والرسوم على الأجهزة والخدمات المساندة”.

 

ويؤكد القانون إنشاء أجهزة ولجان تتولى متابعة تنفيذ القانون، ورصد أي انتهاكات أو تمييز، وضمان فاعلية الشكاوى والحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 

واعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية بثينة النعيمي أن إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد يشكل محطة فارقة في مسيرة دولة قطر لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

 

وأوضحت في بيان للوزارة أن هذا القانون لا يقتصر على الرعاية، بل يرسخ مبدأ التمكين والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، باعتبارهم شركاء فاعلين في التنمية وصناعة المستقبل، مشيرة إلى أنه يعكس أيضاً التزام قطر الثابت بترسيخ قيم العدالة والمساواة لجميع أفراد المجتمع.

 

 

وبينت النعيمي أن القانون شدد على صون الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حرية التنقل والرأي والتعبير، وتكوين الأسرة، والمشاركة في الانتخابات والجمعيات والمؤسسات.

 

وأشارت إلى أن القانون أكد عدم جواز تقييد حرية الشخص ذي الإعاقة إلا في الحدود التي تقتضيها حالته، مع حظر جميع أشكال العنف أو الاستغلال ضده.

 

مضيفة أن القانون نص على مواد رادعة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يحمل المسؤولين في الجهات الإدارية المسؤولية في حال التقصير أو التهاون في تطبيق أحكامه.

 

وكالات

 

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق