– مشروع التعديل يتضمن استبدال 24 مادة وإلغاء 4 وإضافة 3 جديدة
– إدراج عقوبات رادعة لمن يستغل ذوي الإعاقة في التوظيف أو التراخيص التجارية
– «بدل إعاقة» للموظف بجانب الراتب مع منع الجمع بينه وبين المخصص الشهري
– تحديد آلية تصنيف الإعاقة بقرارات مكتوبة وبإشراف «المسؤولية الطبية» لتلقي التظلمات
– منح الضبطية القضائية لموظفين حكوميين لمراقبة تطبيق القانون في أماكن العمل
– تعديل مهام المكلف بالرعاية وإلزامه بإبلاغ الهيئة في حالات الوفاة أو الغياب أو التغيير
– تمكين الهيئة من تغيير المكلف في حال الإدانة والإهمال أو الإقامة بدور الرعاية لأكثر من 30 يوماً
– استمرار صرف المخصص الشهري حتى سن 28 مع توسيع حالات إيقافه عند الشفاء أو الدعم
– تعديل آلية المنح السكنية وربطها بنسبة سداد أعلى وحد أقصى 100 دينار شهرياً
– إضافة قيد السن في استحقاق معاش الإعاقة بحيث لا يتجاوز عمر المستحق 65 عاماً
– تكليف وزارة الصحة رسمياً بتوفير الأجهزة التعويضية أو صرف بدائل نقدية وفق توصيات اللجنة
– رفع بدل السائق والخادم من 100 إلى 120 ديناراً لمواكبة تكاليف المعيشة المتزايدة
– تشديد العقوبات في المادة 61: الحبس قد يصل إلى 5 سنوات وغرامات إلى 5 آلاف دينار
في إطار الحرص الحكومي على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتطبيق توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين جودة حياة جميع فئات المجتمع، تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية والمجتمعية، إلى إجراء تعديل شامل على القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق نقلة نوعية في تعزيز حقوقهم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بصورة متكاملة على قدم المساواة مع الآخرين.
التعديلات المقترحة شملت استبدال نصوص 24 مادة من القانون القائم، إلى جانب إلغاء 4 مواد، وإضافة 3 مواد جديدة، تناولت قضايا تتعلق بالعقوبات والحقوق المالية وآليات التظلم والدمج المجتمعي والرعاية الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها، على نحو يُعزز من الإطار التشريعي لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد خاطبت الوزارة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لاستمزاج آرائها في شأن مسودة مشروع المرسوم الجديد، تمهيداً لصياغته بصورته النهائية ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره رسمياً.
مواد جديدة
وتضمنت مسودة مشروع مرسوم القانون – الذي لا يزال قيد الدراسة لدى الجهات المختصة- إضافة مادة جديدة في فصل العقوبات تنص على «معاقبة كل من يستغل شخصاً ذا إعاقة في مكان العمل، أو في الحصول على ترخيص تجاري للاستفادة من إعفاءات حكومية، بالحبس من 3 إلى 6 أشهر أو بغرامة من 500 إلى 1000 دينار»، كما أضيفت مادة أخرى تنص على «صرف بدل إعاقة للموظف من ذوي الإعاقة إلى جانب راتبه، على أن يحدد ديوان الخدمة المدنية قيمته، مع منع الجمع بين هذا البدل والمخصص الشهري»، وإضافة مادة ثالثة تحدد آلية تصنيف الإعاقة عبر اللجنة الفنية المختصة، وفق معايير واضحة مكتوبة باللغة العربية، وتشمل إمكانية التظلم من قراراتها أمام جهاز المسؤولية الطبية، الذي يملك صلاحية الرقابة والمحاسبة على أعضاء اللجنة وفقاً لقانون الأخطاء الطبية.
أما على مستوى أبرز المواد التي شملها الاستبدال، فقد جاء التعديل على المادة 26 ليمنح الجهات الحكومية حق تعيين موظفين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، لرصد وتحرير المخالفات المتعلقة بتطبيق القانون في أماكن العمل أو الأماكن الخاصة، بعد أن كان الأمر مقتصراً على مشرفين اجتماعيين أو نفسيين تابعين للهيئة.
تعديلات جوهرية
وفي المادة 27، تم توسيع واجبات المكلف بالرعاية، بإلزامه بإخطار الهيئة في حال وفاة الشخص ذي الإعاقة أو غيابه أو تبديل سكنه أو مرضه، مع منح الهيئة صلاحية استرداد المبالغ التي صُرفت بغير وجه حق بعد الوفاة. كما أُعيدت صياغة المادة 28 لتوسيع صلاحية الهيئة في تغيير المكلف بالرعاية متى ما دعت الحاجة، أو إذا ثبتت عليه إدانة قضائية أو في حال بقاء الشخص ذي الإعاقة أكثر من 30 يوماً في دور الرعاية أو المراكز العلاجية، وهو تعديل يمنح الهيئة أدوات قانونية أكثر حسماً لمعالجة حالات الإهمال.
الرأي
وفي ما يتعلق بالمادة 29، حافظ التعديل على حق الشخص ذي الإعاقة في الحصول على مخصص شهري حتى سن الحادية والعشرين، ويمتد حتى سن الثامنة والعشرين إذا استمر في الدراسة، كما بقي الحق محفوظاً للمرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل، غير أن النص المعدل أضاف حالات جديدة لوقف صرف المخصص، من بينها الشفاء الكامل من الإعاقة، أو حصول المكلف بالرعاية على دعم شهري يفوق قيمة المخصص من خزينة الدولة. وفي المادة 32، تمت إعادة تنظيم آلية صرف المنح السكنية لتُمنح لمرة واحدة فقط، سواء كانت بقيمة عشرة آلاف دينار لذوي الإعاقات الشديدة، أو خمسة آلاف دينار للإعاقات البسيطة، مع رفع نسبة الاقتطاع الشهري لسداد القرض من 5 إلى 10 في المئة، بحد أقصى 100 دينار شهرياً، بدلاً من 50 ديناراً