ضمنها نقْل كِلاب المساعدة..الحكومة تمنح ذوي الإعاقة امتيازات خاصة للسفر عبر المطارات
سنابل الأمل- متابعات
أقرّ مرسوم حكومي جديد جملة من القواعد التي تلزم شركات الطيران والمطارات بتمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، عند لجوئهم إلى خدمات النقل الجوي، بمجموعة من الضمانات القانونية في علاقتهم مع الناقلين الجويين ومنظمي الأسفار وكذا مدبر أو مستغل المطار.
ويمنع المشروع الحكومي، الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، الناقلين الجويين من منظمي الأسفار الذين يقومون بتسويق خدمات النقل الجوي في المغرب من أن يرفضوا، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة، حجزا من أجل رحلة جوية تنطلق من مطار مغربي أو تتجه إليه أو تعبر منه، أو أن يرفضوا ركوب شخص يتوفر على حجز صالح.
نقل المعدات الخاصة
كما يلزم المرسوم الناقلين الجويين، بمساعدة الأشخاص المذكورين من أجل الذهاب إلى المراحيض على متن الطائرة ونقل كلب المساعدة داخل المقصورة بالنسبة للناقلين الجويين الذي يقبلون نقل الحيوانات، ونقل علاوة على المعدات الطبية اثنين من معدات المساعدة على التنقل لكل شخص بما في ذلك كرسي متحرك كهربائي يستجيب للمتطلبات التقنية للنقل بعد إشعار بذلك داخل 48 ساعة على الأقل قبل الساعة المحددة لانطلاق الرحلة الجوية، شريطة وجود مساحة كافية على متن الطائرة وذلك دون الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية والتشريعية المتعلقة بنقل المواد الخطرة
وبحسب المرسوم، الذي تستند مهمة تنفيذه إلى وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، يخبر الناقل الجوي بمجرد انطلاق الرحلة الجوية مقدم الخدمات المكلف في مطار الوجهة، بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة بعدد وهوية الأشخاص المذكورين المتواجدين على متن الرحلة وكذا بطبيعة المساعدة التي يجيب توفيرها لهم، ولايمكن أن يترتب عن المساعدة المقدمة للأشخاص في وضعية إعقاة أو ذوي حركية محدودة أي زيادة في سعر النقل.
ويلزم المشروع، مدير المطار أو مستغله والناقلين الجويين وكذا مقدمي الخدمات المكلفين بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، بأن يوفروا لجميع العاملين التابعين لهم والذين يتواصلون مباشرة مع المسافرين تكوينا، يهدف إلى توعيتهم بالاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة وأن يوفروا للعاملين المكلفين بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة تكوينا يتعلق بمساعدة الأشخاص المذكورين، وكذا دورات تأهيلية ويجب عليهم إعداد برامج تكوين في مجال مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة.
تعويضات رفض الحجز
ويجب على الناقل الجوي في حالة رفض الركوب أو تأخير مهم في موعد الرحلة الجوية أو إلغائها أن يقدم للركاب من الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة وفق الأشكال المناسبة لهم أخذا بعين الاعتبرا طبيعة الإعاقة، بطاقة تتضمن قواعد التعويض والمساعدة التي يحق لهم الاستفادة منها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يستفيد الشخص في وضعية إعاقة أو ذو حركية محدودة الذي تم رفض ركوبه بموجب الفقرة الأولى من المشروع، ومرافقه عند الاقتضاء من التعويض والمساعدة المنصوص عليهما في المادة 223 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 يعتبر رفضا للركوب رفض الناقل الجوي المذكور أو في حالة عدم تحديد أي وقت للتسجيل في أجل أقصاه ستون يوما دقيقة قبل وقت انطلاق الرحلة الجوية ما لم يبرر هذا ارفض بأسباب تتعلق بالصحة أو الأمن أو السلامة أو لعدم مطابقة الوثائق القانونية اللازمة للسفر.
وخلافا لذلك، يجوز للناقل الجوي أو منظم الأسفار أن يرفض على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة حجز أو ركوب شخص عندما يتعلق الأمر بشخص تشكل حالته الصحية في حالة سفره خطرا على سلامة الأشخاص الآخرين المتواجدين على متن الطائرة ما لم يقدم شهادة طبية تثبت عدم وجود أي مانع من السفر وعندما لا يكون مرافقا مما يشكل خطرا على سلامته أو على سلامة الأشخاص الآخرين المتواجدين على متن الطائرة، وإذا كان تصميم الطائرة لا يسمح بركوبه أو بنقله.
ويمكن للناقل الجوي أو منظم الأسفار إذا ثبت أن غياب استقلالية الشخص في وضعية إعاقة أو ذي حركية محدودة يشكل خطرا على سلامته أو على سلامة الأشخاص الآخرين المتواجدين على متن الطائرة أن يشترط استعانة الشخص المعني بشخص آهر يرافقه ويتوفر على حجز صالح يستطيع أن يوفر له الدعم الضروري
ويجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار عندما يقرر تطبيق هذه المقتضيات أن يبلغ فورا قراره إلى الشخص المعني وفق الأشكال المناسبة له، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعلاقة وكذا كتابة مع بين الأسباب التي تبرر قراره ويتعين على الناقل الجوي أو منظر الأسفار أن يوافي اللشخص المعني بكل المعلومات الإضافية التي قد يطلبها بكل الوسائل المناسبة ووفق الأشكال المتاحة له، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة وذلفك داخل أجل 10 أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور.
كما يلزم المرسوم، الناقل الجوي أو منظم الأسفار أن يتخذ كل التدابير الضرورية للتوصل في جميع نقط البيع، وإن في حالة البيع عبر الهاتف أو بطريقة الالكتورنية بالإشعارات المنصوص عليها في هذا المشروع والمتعلقة بحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودو إلى المساعدة.
امتيازات على متن الطائرات
ويجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار عندما يتوصل بإشعار يتضمن حاجة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة إلى المساعدة، أن يبلغ المعلومات المتعلقة بذلك إلى مقدمي الخدمات المكلفين بمساعدة الأشخاص المذكورين على مستوى مطارات الانطلاق والوصول والعبور داخل أجل 36 ساعة على الأقل قبل الساعة المحددة لانطلاق الرحلة الجوية.
ويجب أن تتلاءم المساعدة المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة مع الحاجيات الخاصة لكل مسافر معني وتتضمن هذه المساعدة منح الأشخاص المذكورين ومرافقهم عند الاقتصاء الأولوية في ولوج الطائرة، ومنح أولوية الركوب المنصوص عليها في المادة 222 من القانون رقم 40.13 ما لم يعلن الشخص المعني تخليه طواعية عن حجزه.وتخصيص مقاعد على متن الطائرة بحيث تتم تلبية احتياجات الأشخاص المذكورين مع مراعاة متطلبات السلامة وتوفر المقاعد.
ويلتزم متعهدو انقل الجوي، حسب المرسوم الحكومي الجديد، بإخبار الأشخاص المذكورين وفق الأشكال المناسبة لهم أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة بالمعلومات الرئيسية المتعلقة بالرحلة الجوية بما في ذلك في حالة التأخير وكذا المعلومات المنصوص عليها في المادة 224 من القانون السالف الذكر 40.13 في حالة إلغاء الرحلة الجوية.
ودون الإخلال بالطعون المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما في مجال الالتزامات والعقود أو حماية المستهلك، يمكن لكل شخص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة اعتبر أنه قد تم الاخلال بمقضيات هذا المرسوم أن يقدم شكاية في هذا الشأن إلى الناقل الجوي المعني أو إلى مدير المطار أو مستغله ويمكن ايداع نفس الشكاية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني التي تتخذ كل الاجراءات التي تراها مفيدة في هذا الشأن.
.
المصدر / مدار21