8 حالات يعد فيها ذوو الإعاقة معرضا للخطر وفق القانون

0 6

سنابل الأمل/ متابعات

كشف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحالات التي يعد فيها الشخص ذي الإعاقة معرضًا للخطر منها حبسه أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني.

وذكرت المادة (٤٦) مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

١ إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

٢ حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

٣ الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

٤ استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

٥ وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

٦ عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).

٧ عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

٨ إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وحددت المادة (١٨) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل لذوي الإعاقة وفق القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل.

فيتو

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق